سياسة النفاذ إلى المعلومة بالمرصد الوطني للرياضة
القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 الذي يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
منشور رئيس الحكومة عدد 16 بتاريخ 27 مارس 2012 حول تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد
سياسة النفاذ إلى المعلومة :
في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافية ، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك بالاطلاع على الوثائق التي تم نشرها بمبادرة من الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق ، مهما كان شكلها أو محملها أو تاريخها، مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء المعلومة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير.
ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.
الوثائق الإدارية القابلة للنفاذ :
أولا – الوثائـــق المعنيـــــة :
الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها.
ثانيا – الاستثناءات :
– المعلومات التي يمكن أن تلحق ضررا ب: (الفصل 24)
- الأمن العام
- الدفاع الوطني
- العلاقات الدولية
- حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية
– البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد (الفصل 25)
– لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 24 على:
- المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتبيها ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة
- عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي
- الوثائق التي جزءا من الملك العام (وفق للآجال والشروط المنصوص عليها بقانون الأرشيف)
– إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و25، فلا يمكن النفاذ إليها إلا بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء.
دليل إجراءات النفاذ إلى المعلومة :
1 – تقديم مطالب الحصول على الوثائق الادارية :
يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعنيعلى ذمة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي يودع مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل استلام عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.
اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني(فاقد لحاسة السمع والبصر) أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى المكلف بالنفاذ الى المعلومة تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب.
يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصلين 10 و12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، الاسم والقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.
واذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بإعلام طالب النفاذ كتابيا بذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب.
2- الآجال :
الآجال القصوى للرد على المطالب :
- في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ وصول المطلب أو من تاريخ تصحيحه.
- في أجل أقصاه 10 أيام إذا تعلق طلب النفاذ بالإطلاع على المعلومة على عين المكان.
- في أجل أقصاه 48 ساعة إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته.
- قبل انقضاء 30 يوما بالنسبة للوثائق التي تستدعي استشارة أطراف أخرى على أن يتم إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل 15 يوما.
الآجال في صورة عدم الاستجابة للمطالب :
- 05 أيام في صورة إحالة المطلب إلى هيكل أخر تتوفر به المعلومة موضوع الطلب.
- قبل انقضاء 15 يوما في صورة عدم الاستجابة مع التعليل والإعلام بإمكانيات التظلم.
- في أجل أقصاه 30 يوما في صورة القيام باستشارة هيكل آخر مع إعلام المعني بالأمر بهذه الاستشارة و يتوجب على الغير تقديم رده في أجل 15 يوما من تاريخ مطلب الاستشارة.
آجال الطعون في صورة رفض الاستجابة بمطلب النفاذ :
- في أجل أقصاه 20 يوما للتظلّم لدى رئيس الهيكل المعني ( مطلب تظلم) وعلى رئيس الهيكل الرد في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم
- في حالة عدم رد رئيس الهيكل خلال أجل 10 أيام أو رفضه لمطلب التظلّم يمكن لطالب النفاذ أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض.
3- صور النفاذ الى المعلومة :
أ. عند اعداد المطلب على طالب النفاذ أن يحدد كيفية النفاذ الى المعلومة وفق الصيغ التالية :
– الاطلاع على المعلومة على عين المكان.
– الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.
– الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة عند الإمكان.
– الحصول على مقتطفات من المعلومة.
ب. يتولى الهيكل المعني اتاحة المعلومة طبقا للصيغة المطلوبة وفي صورة عدم توفرها في الصيغة المطلوبة يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة
4- المعاليم المستوجبة :
لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية.
إذا كان الحصول على المعلومة يتطلب جملة من المصاريف يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني.
لا يتم تسليم الوثائق إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.
5- مهام المكلّف بالنفاذ :
يجب على كل هيكل خاضع لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة تعيين مكلّف بالنفاذ ونائب له بمقتضى مقرر يصدر في الغرض.
يجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعيين في أجل 25 يوما من تاريخ إمضاء المقرر ونشره في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني
يتولى المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالخصوص:
– تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها
– ربط الصلة بين الهيكل المعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة
– إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤول الأول بالهيكل المعني
– إعداد التقارير الثلاثية ورفعها خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني
– إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة
– متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس الهيكل المعني
يتعين على المسؤول الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومده بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل.